فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



.باب الْغُسْلِ:

بِفَتْحِ الْغَيْنِ مَصْدَرُ غَسَلَ وَاسْمُ مَصْدَرٍ لِاغْتَسَلَ وَبِضَمِّهَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ بِهِ وَبِكَسْرِهَا اسْمٌ لِمَا يُغْسَلُ بِهِ مِنْ سِدْرٍ وَنَحْوِهِ، وَالْفَتْحُ فِي الْمَصْدَرِ وَاسْمِهِ أَشْهَرُ مِنْ الضَّمِّ وَأَفْصَحُ لُغَةً وَقِيلَ عَكْسُهُ وَالضَّمُّ أَشْهَرُ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ لُغَةً سَيَلَانُ الْمَاءِ عَلَى الشَّيْءِ وَشَرْعًا سَيَلَانُهُ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ بِالنِّيَّةِ وَلَا يَجِبُ فَوْرًا وَإِنْ عَصَى بِسَبَبِهِ بِخِلَافِ نَجَسٍ عَصَى بِهِ لِانْقِطَاعِ الْمَعْصِيَةِ ثَمَّ وَدَوَامِهَا هُنَا (مُوجِبُهُ مَوْتٌ) لِمُسْلِمٍ غَيْرِ شَهِيدٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ فِي الْجَنَائِزِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ السِّقْطُ إذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَلَمْ تَظْهَرْ فِيهِ أَمَارَةُ الْحَيَاةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُ؛ لِأَنَّ حَدَّ الْمَوْتِ وَهُوَ مُفَارَقَةُ الْحَيَاةِ أَوْ عَدَمُهَا عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ الْحَيَاةُ أَوْ عَرَضٌ يُضَادُّهَا صَادِقٌ عَلَيْهِ.
الشَّرْحُ:
(باب الْغَسْلِ):
(قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ السِّقْطُ) الْأَوْلَى تَوْجِيهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَوْتِ بِدَلِيلِ ذِكْرِهِ فِي الْجَنَائِزِ.
(قَوْلُهُ صَادِقٌ عَلَيْهِ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ الْمُفَارَقَةِ سَبْقُ الْوُجُودِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا مَعْنَى الْعَدَمِ وَيُجْعَلُ قَوْلُهُ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ إلَخْ رَاجِعًا إلَيْهِ أَيْضًا لَكِنْ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ اتِّحَادُ هَذَا مَعَ الثَّانِي.
(باب الْغَسْلِ):
(قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَجِبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاسْمُ مَصْدَرٍ لِاغْتَسَلَ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ عَكْسُهُ وَإِلَى قَوْلِهِ لِانْقِطَاعِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ.
(قَوْلُهُ لِمَا يُغْسَلُ بِهِ) أَيْ يُضَافُ إلَى الْمَاءِ وَقَوْلُهُ وَنَحْوُهُ أَيْ كَأُشْنَانٍ وَصَابُونٍ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَالضَّمُّ أَشْهَرُ إلَخْ) أَيْ فِي الْفِعْلِ الرَّافِعِ لِلْحَدَثِ أَمَّا إزَالَةُ النَّجَاسَةِ فَالْأَشْهَرُ فِي لِسَانِهِمْ الْفَتْحُ ع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ لُغَةً إلَخْ) فِيهِ إجْمَالٌ فَإِنَّهُ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ بِأَيِّ الْمَعَانِي وَالْحَاصِلُ أَنَّ حَمْلَهُ عَلَى الْجَمِيعِ مُمْتَنِعٌ أَمَّا الْغِسْلُ بِالْكَسْرِ وَبِالضَّمِّ بِمَعْنَى الْمَاءِ فَوَاضِحٌ وَكَذَا الْغَسْلُ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ الَّذِي هُوَ مَصْدَرُ غَسَلَ إذْ هُوَ إسَالَةُ الْمَاءِ لَا سَيَلَانُهُ وَكَذَا اسْمُ الْمَصْدَرِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الِاغْتِسَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ حَاصِلَ الْحَاصِلِ عَدَمُ الصِّحَّةِ لَا الْإِجْمَالُ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْإِقْنَاعِ قَوْلُهُ وَهُوَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَضَمِّهَا لُغَةً سَيَلَانُ الْمَاءِ إلَخْ فِيهِ أَنَّ الْغَسْلَ اسْمٌ لِلْفِعْلِ وَالسَّيَلَانَ صِفَةٌ لِلْمَاءِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ السَّيَلَانُ بِمَعْنَى الْإِسَالَةِ أَوْ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْفِعْلُ. اهـ.
وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْجَوَابَ الثَّانِيَ إنَّمَا يُنَاسِبُ الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ لَا اللُّغَوِيَّ الَّذِي فِيهِ الْكَلَامُ وَلَك أَنْ تُجِيبَ بِاخْتِيَارِ الِاحْتِمَالِ الثَّانِي وَجَعْلِهِ مَصْدَرَ الْمَجْهُولِ وَإِنَّمَا اخْتَارَهُ لِلتَّفْسِيرِ دُونَ مَصْدَرِ الْمَعْلُومِ لِمُنَاسَبَتِهِ لِلْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ دُونَ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ سَيَلَانُ الْمَاءِ عَلَى الشَّيْءِ) أَيْ مُطْلَقًا مُغْنِي أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ بَدَنًا أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ بِنِيَّةٍ أَوْ لَا شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ سَيَلَانُهُ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ) أَيْ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ (بِالنِّيَّةِ) أَيْ فِي غَيْرِ غُسْلِ الْمَيِّتِ نِهَايَةٌ أَيْ أَمَّا هُوَ فَلَا يَجِبُ فِيهِ النِّيَّةُ بَلْ يُسْتَحَبُّ فَقَطْ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ بِالنِّيَّةِ أَيْ وَلَوْ مَنْدُوبَةً فَيَشْمَلُ غُسْلَ الْمَيِّتِ. اهـ.
وَهِيَ أَحْسَنُ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ فَوْرًا) أَيْ أَصَالَةً نِهَايَةٌ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ ضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ عَقِبَ الْجَنَابَةِ أَوْ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ فَيَجِبُ فِيهِ لَا لِذَاتِهِ بَلْ لِإِيقَاعِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ عَصَى بِسَبَبِهِ) أَيْ كَأَنْ زَنَى.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَجَسٍ إلَخْ) أَيْ إزَالَتِهِ.
(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الْغُسْلِ الَّذِي عَصَى بِسَبَبِهِ وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي النَّجَسِ الَّذِي عَصَى بِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مُوجِبُهُ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ السَّبَبُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وُجُوبُ الْغُسْلِ فَالسَّبَبُ هُوَ الْمُوجِبُ بِالْكَسْرِ وَالْغُسْلُ هُوَ الْمُوجَبُ بِالْفَتْحِ وَهُوَ مُفْرَدٌ مُضَافٌ إلَى مَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ فَسَاوَى التَّعْبِيرَ بِمُوجِبَاتِ الْغُسْلِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّ غَيْرَ الْمُسْلِمِ لَا يَجِبُ غُسْلُهُ وَأَنَّ الشَّهِيدَ يَحْرُمُ غُسْلُهُ وَهُوَ اعْتِذَارٌ عَنْ عَدَمِ تَقْيِيدِهِ هُنَا حَلَبِيٌّ وع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ السِّقْطُ إلَخْ) الْأَوْلَى تَوْجِيهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَوْتِ بِدَلِيلِ ذِكْرِهِ فِي الْجَنَائِزِ سم.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ مَوْتٌ مُغْنِي أَوْ عَلَى الْحَصْرِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ كَلَامِهِ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إلَخْ) عِلَّةُ الْمَنْفِيِّ بِالْمِيمِ.
(قَوْلُهُ يَجِبُ غَسْلُهُ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِالْمَوْتِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَصَحِّ فِي تَعْرِيفِهِ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ عَدَمُ الْحَيَاةِ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِمُفَارَقَةِ الرُّوحِ الْجَسَدَ وَقِيلَ عَدَمُ الْحَيَاةِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ الْحَيَاةُ وَقِيلَ عَرْضٌ يُضَادُّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ} وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَعْنَى قَدَّرَ وَالْعَدَمُ مُقَدَّرٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِيمَا ادَّعَاهُ الشَّارِحِ مِنْ صِدْقِ كُلٍّ مِنْ التَّعَارِيفِ الثَّلَاثَةِ عَلَى السِّقْطِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ إلَخْ) عِلَّةُ عَدَمِ الْوُرُودِ.
(قَوْلُهُ صَادِقٌ عَلَيْهِ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ الْمُفَارَقَةِ سَبْقُ الْوُجُودِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا مَعْنَى الْعَدَمِ وَيُجْعَلُ قَوْلُهُ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ إلَخْ رَاجِعًا إلَيْهِ أَيْضًا لَكِنْ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ اتِّحَادُ هَذَا مَعَ الثَّانِي سم عَلَى حَجّ وَفِي الْمَقَاصِدِ رُدَّ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ عِبَارَتُهُ وَالْمَوْتُ زَوَالُهَا أَيْ الْحَيَاةِ أَيْ عَدَمُ الْحَيَاةِ عَمَّا يَتَّصِفُ بِهَا بِالْفِعْلِ وَهُوَ مُرَادُ مَنْ قَالَ عَدَمُ الْحَيَاةِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ أَيْ عَمَّا يَكُونُ مِنْ أَمْرِهِ وَصِفَتِهِ الْحَيَاةُ بِالْفِعْلِ فَهُوَ عَدَمُ مِلْكِهِ لَهَا كَالْعَمَى الطَّارِئِ بَعْدَ الْبَصَرِ لَا كَمُطْلَقِ الْعَدَمِ. اهـ.
وَعَلَيْهِ فَلَا يَدْخُلُ السِّقْطُ فِي الْمَيِّتِ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي أَيْضًا ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ عَرَضَ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي رَدُّ هَذَا الْقَوْلِ قَالَ ع ش وَجَرَى عَلَى رَدِّهِ الْمَقَاصِدُ أَيْضًا لَكِنْ فِي تَفْسِيرِ ابْنِ عَادِلٍ عَنْ ابْنِ الْخَطِيبِ الْحَقُّ أَنَّهُ وُجُودِيٌّ وَيُوَافِقُهُ مَا نَقَلَهُ الصَّفَوِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْوُدِّ أَنَّ عَدَمِيَّةَ الْمَوْتِ كَانَتْ مَنْسُوبَةً إلَى الْقَدَرِيَّةِ فَفَشَتْ. اهـ.
هَذَا وَفِي حَوَاشِي السُّيُوطِيّ أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ذَهَبُوا إلَى أَنَّ الْمَوْتَ جِسْمٌ وَالْآثَارُ مُصَرِّحَةٌ بِذَلِكَ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ الْجِسْمُ الَّذِي عَلَى صُورَةِ كَبْشٍ كَمَا أَنَّ الْحَيَاةَ جِسْمٌ عَلَى صُورَةِ فَرَسٍ لَا يَمُرُّ بِشَيْءٍ إلَّا حَيًّا، وَأَمَّا الْمَعْنَى الْقَائِمُ بِالْبَدَنِ عِنْدَ مُفَارَقَةِ الرُّوحِ فَإِنَّهُ أَثَرُهُ فَتَسْمِيَتُهُ بِالْمَوْتِ مِنْ بَابِ الْمَجَازِ أَوْ الْمُشْتَرَكِ. اهـ.
وَرَدَّهُ حَجّ فِي عَامَّةِ فَتَاوِيهِ فَقَالَ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِجَوْهَرٍ وَلَا جِسْمٍ، وَحَدِيثُ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ فِي صُورَةِ كَبْشٍ إلَخْ مِنْ بَابِ التَّمْثِيلِ ثُمَّ صُحِّحَ كَوْنُهُ أَمْرًا وُجُودِيًّا ع ش.
(وَحَيْضٌ وَنِفَاسٌ) إجْمَاعًا لَكِنْ مَعَ انْقِطَاعِهِمَا وَإِرَادَةِ نَحْوِ صَلَاةٍ فَالْمُوجِبُ مُرَكَّبٌ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي (وَكَذَا وِلَادَةٌ بِلَا بَلَلٍ) وَلَوْ لِعَلَقَةٍ وَمُضْغَةٍ قَالَ الْقَوَابِلُ إنَّهُمَا أَصْلُ آدَمِيٍّ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ ذَلِكَ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ الْغُسْلُ عَقِبَهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ بِخُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ عَلَى مَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ خُرُوجُ مَنِيِّهَا إلَّا بِخُرُوجِ كُلِّهِ وَلَوْ عَلَّلَ بِانْتِفَاءِ اسْمِ الْوِلَادَةِ لَكَانَ أَظْهَرَ إذْ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ أَنَّ كُلَّ جَزْءٍ مَخْلُوقٌ مِنْ مَنِيِّهِمَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَإِرَادَةُ نَحْوِ صَلَاةٍ) قَدْ يُشْكِلُ لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ إذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَلَمْ يُرِدْ الصَّلَاةَ أَوْ أَرَادَ عَدَمَهَا مَعَ أَنَّهُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ يُخَاطَبُ بِالصَّلَاةِ وَخِطَابُهُ بِهَا خِطَابٌ بِشُرُوطِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا أَمَرَ بِدُخُولِ الْوَقْتِ بِإِرَادَةِ الْفِعْلِ كَانَ فِي حُكْمِ الْمُرِيدِ لَهُ فَيَكُونُ الْمُرَادُ إرَادَةَ الصَّلَاةِ وَلَوْ حُكْمًا أَوْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِإِرَادَةِ نَحْوِ الصَّلَاةِ دُخُولُ الْوَقْتِ.
(قَوْلُهُ قَالَ الْقَوَابِلُ إنَّهُمَا أَصْلُ آدَمِيٍّ) كَذَا قَالَهُ فِي الْخَادِمِ لَكِنْ فِيمَا إذَا لَمْ تَرَ دَمًا وَلَا بَلَلًا فَإِنَّهُ فِي قَوْلِهِمْ يَجِبُ الْغُسْلُ بِوَضْعِ الْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ وَإِنْ لَمْ تَرَ دَمًا وَلَا بَلَلًا قَالَ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَجِبُ تَقْيِيدُهُ فِيمَا إذَا لَمْ تَرَهُمَا بِمَا إذَا قَالَ الْقَوَابِلُ إنَّهُمَا أَصْلُ آدَمِيٍّ. اهـ.
وَيَجِبُ بِالْوِلَادَةِ وَإِنْ خَرَجَ الْوَلَدُ مُتَقَطِّعًا فِي دَفَعَاتٍ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَا يُشْتَرَطُ انْفِصَالُ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَظِنَّةً لِشَيْءٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ إلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ الْفَرْجِ ثُمَّ رَجَعَ وَجَبَ الْغُسْلُ وَيَتَكَرَّرُ الْغُسْلُ بِتَكْرَارِ الْوَلَدِ الْجَافِّ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ مَنِيٌّ وَسَيَأْتِي تَكَرُّرُهُ بِتَكَرُّرِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ. اهـ.
فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ يَتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ قَبْلَ انْفِصَالِ الْوَلَدِ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ إلَخْ) أَيْ بَلْ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ.

.فَرْعٌ:

الْوَجْهُ أَنَّ وِلَادَةَ أَحَدِ تَوْأَمَيْنِ يَجِبُ بِهِ الْغُسْلُ؛ لِأَنَّهُ وِلَادَةٌ تَامَّةٌ وَيَصِحُّ الْغُسْلُ حَيْثُ لَا دَمَ مُؤَثِّرٌ.
(قَوْلُهُ إذْ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ) هَذَا يَرُدُّ مَا وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ مِنْ أَنَّهَا تَتَخَيَّرُ بِخُرُوجِ الْبَعْضِ بَيْنَ الْغُسْلِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ فِيهِ مِنْ مَنِيِّهَا وَبَيْنَ الْوُضُوءِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ مَنِيِّ الرَّجُلِ فَقَطْ وَمِمَّا يَرُدُّهُ أَيْضًا قَوْلُهُمْ فِيمَنْ قَضَتْ شَهْوَتَهَا أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ مِنْهَا مَنِيٌّ بَعْدَ الْغُسْلِ وَجَبَ الْغُسْلُ أَيْضًا وَلَمْ يُخَيِّرُوهَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْخَارِجِ مَنِيَّ الرَّجُلِ فَقَطْ أَوْ مَنِيَّهَا فَقَطْ وَمِمَّا يَرُدُّهُ أَيْضًا نَقْضُ الْإِسْنَوِيِّ تَعْلِيلَهُمْ وُجُوبَ الْغُسْلِ بِالْوِلَادَةِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ بِخُرُوجِ بَعْضِهِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُوجِبُ لَا عَيْنًا وَلَا تَخْيِيرًا فَتَأَمَّلْ وَإِذَا انْدَفَعَ التَّخْيِيرُ فَالْوَجْهُ تَعَيُّنُ النَّقْضِ بِهِ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ حَقِيقَةِ الْمَنِيِّ إلَى حَقِيقَةٍ أُخْرَى وَلَمْ يُوجَدْ مُسَمَّى الْوِلَادَةِ حَتَّى يُوجِبَ الْغُسْلَ.

.فَرْعٌ:

سُئِلَ عَمَّا لَوْ عَضَّ كَلْبٌ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فَخَرَجَ مِنْ فَرْجِهِ حَيَوَانٌ صَغِيرٌ عَلَى صُورَةِ الْكَلْبِ كَمَا يَقَعُ كَثِيرًا فَهَلْ هَذَا الْحَيَوَانُ نَجِسٌ كَالْكَلْبِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْ وَطْءِ الْكَلْبِ لِحَيَوَانٍ طَاهِرٍ حَتَّى يَجِبَ تَسْبِيعُ الْمُخْرَجِ مِنْهُ وَهَلْ يَجِبُ الْغُسْلُ بِخُرُوجِهِ؛ لِأَنَّهُ وِلَادَةٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ غَيْرُ نَجِسٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْ مَاءِ الْكَلْبِ وَأَنَّهُ لَا غُسْلَ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ الْمُقْتَضِيَةَ لِلْغُسْلِ هِيَ الْوِلَادَةُ الْمُعْتَادَةُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ دُودٌ مِنْ الْجَوْفِ لَمْ يَجِبْ الْغُسْلُ بِسَبَبِهِ مَعَ أَنَّهُ حَيَوَانٌ تَوَلَّدَ فِي الْجَوْفِ وَخَرَجَ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْقَوَابِلُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِرَادَةِ نَحْوِ صَلَاةٍ) أَيْ مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْغُسْلِ كَالطَّوَافِ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ لِمَنْ لَمْ يُرِدْ الصَّلَاةَ أَوْ أَرَادَ عَدَمَهَا مَعَ أَنَّهُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ مُخَاطَبٌ بِالصَّلَاةِ وَخِطَابُهُ بِهَا خِطَابٌ بِشُرُوطِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا أُمِرَ بِدُخُولِ الْوَقْتِ بِإِرَادَةِ الْفِعْلِ كَانَ فِي حُكْمِ الْمُرِيدِ لَهُ فَيَكُونُ الْمُرَادُ إرَادَةَ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَلَوْ حُكْمًا أَوْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِإِرَادَةِ نَحْوِ الصَّلَاةِ دُخُولُ الْوَقْتِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَكَذَا وِلَادَةٌ) أَيْ انْفِصَالُ جَمِيعِ الْوَلَدِ وَلَوْ لِأَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ فَيَجِبُ الْغُسْلُ بِوِلَادَةِ أَحَدِهِمَا وَيَصِحُّ قَبْلَ وِلَادَةِ الْآخَرِ ثُمَّ إذَا وَلَدَتْهُ وَجَبَ الْغُسْلُ أَيْضًا وَلَوْ عَضَّ كَلْبٌ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فَخَرَجَ مِنْهُ حَيَوَانٌ عَلَى صُورَةِ الْكَلْبِ كَمَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي بِلَادِ الشَّامِ فَلَا غُسْلَ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُسَمَّى وَلَدًا عُرْفًا كَمَا لَوْ خَرَجَ نَحْوُ دُودٍ مِنْ جَوْفِهِ وَذَلِكَ الْحَيَوَانُ طَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْ مَاءِ الْكَلْبِ سم زَادَ شَيْخُنَا وَمَيْتَتُهُ نَجِسَةٌ وَزَادَ ع ش وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ مَتَى وُطِئَتْ الْمَرْأَةُ وَوَلَدَتْ وَلَوْ عَلَى صُورَةِ حَيَوَانٍ وَجَبَ الْغُسْلُ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِلَا بَلَلٍ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْوَلَدُ جَافًّا وَتُفْطِرُ بِهَا الْمَرْأَةُ الصَّائِمَةُ عَلَى الْأَصَحِّ وَيَجُوزُ لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا بَعْدَهَا؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْجَنَابَةِ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ الْوَطْءَ أَمَّا الْمَصْحُوبَةُ بِالْبَلَلِ فَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا بَعْدَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ شَيْخُنَا وع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لِعَلَقَةٍ وَمُضْغَةٍ) وَلَهُمَا حُكْمُ الْوَلَدِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ الْفِطْرِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَوُجُوبِ الْغُسْلِ وَأَنَّ الدَّمَ الْخَارِجَ بَعْدَ كُلٍّ يُسَمَّى نِفَاسًا وَتَزِيدُ الْمُضْغَةُ عَلَى الْعَلَقَةِ بِكَوْنِهَا تَنْقَضِي بِهَا الْعِدَّةُ وَيَحْصُلُ بِهَا الِاسْتِبْرَاءُ وَيَزِيدُ الْوَلَدُ عَلَيْهِمَا بِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ أُمِّيَّةُ الْوَلَدِ وَوُجُوبُ الْغُرَّةِ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ وَيَزِيدُ الْوَلَدُ إلَخْ قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ أَيْ مَا لَمْ يَقُولُوا فِيهَا أَيْ فِي الْمُضْغَةِ صُورَةٌ فَإِنْ قَالُوا فِيهَا صُورَةٌ وَلَوْ خَفِيَّةً وَجَبَ فِيهَا مَعَ ذَلِكَ غُرَّةٌ وَيَثْبُتُ بِهَا أُمِّيَّةُ الْوَلَدِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.